السيد محمد صادق الروحاني
211
العروة الوثقى
من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر . مسألة 104 - إذا علم أنه كان مقلدا ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط ، أو المدار على تقليد الوصي ، أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 1 ) . مسألة 105 - إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ( 2 ) ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط . مسألة 106 - إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه اتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته ، ويحتمل عدم وجوبه ( 3 ) عملا بظاهر حال المسلم ، وانه لا يترك ما وجب عليه فورا ، وكذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس ( 4 ) أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أداها أولا . مسألة 107 - لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت ( 5 ) والوارث ، بل يتوقف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستيجار ثانيا ، ويخرج من الأصل ان لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . مسألة 108 - إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم . مسألة 109 - إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحج لم يجب على الورثة شئ ، وإن كان يستحب على وليه ، بل قد يقال بوجوبه للامر به في بعض الأخبار . مسألة 110 - من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له ان يحج عن
--> ( 1 ) تقدم ان المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو اجتهاد هما . ( 2 ) الا مع سبق وجود ذلك الشرط . ( 3 ) لكنه خلاف الظاهر . ( 4 ) مع بقاء المال الذي تعلق به الزكاة أو الخمس ، والا فلا يجب كما تقدم منه في كتاب الزكاة . ( 5 ) ظاهر جملة من الروايات المعتبرة كفايته فيها .